الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦وقيل: حريم البحر: خمسمائة ذراع وما بعد ذلك، مما لم يتقدم فيه أثر عمارة فذلك موات لمن أحياه
وقيل: إن ذلك جائز الانتفاع به. ولا يجوز لأحد منعه ولو بني فيه وعمره والخورة التي تكون في البحر يحميها قوم ويدعونها. فإن كانت الخورة يجزر عنها الماء ويمد فيها حينا، جاز ذلك لمن حماها.
وإن كان الماء فيها دائما أبدا، فليس في البحر حمي ولا ميراث.
وأما حريم النهر فقال قوم: مائتا ذراع.
وقال قوم: ثلاثمائة ذراع.
وقال قوم خمسمائة ذراع
وقيل: يفسخ النهر عن النهر خمسمائة ذراع
وقيل ثلاثمائة ذراع
وقول: مائتا ذراع
وقيل: كما يري العدول من المضرة
وقيل: حتي تصح المضرة بشاهدي عدل.
وقال قائلون: يطرح القطران أو الصل. فإن ظهرت منه الريح علم أنه يجذب ماءه وإنه ليعجبني وليس معي فيه أثر.
٥٬٢٦٠ / ٩٬٢٥١