منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٥

القول السابع

في الانتفاع من السواقي والضمان والخلاص منها

وقيل في الساقية الجائز والقائد والحملان، جائز أن يؤخذ منها طين من وسطها ما لم يكن به مضره. وأظن أن بعضا قد قال بذلك. ولا يعجبني ذلك إلا لمعني متعارف بين الناس، من سد الأجايل.

وقيل في رجل أخذ حصي من الطريق أو غيرها وطرحه في الفلج. ثم أراد إخراجه فأخرجه ن فوضعه حيث يري الشحب موضوعا. هل له ذلك؟ ليس له ذلك. وأحب له أن يحمله إلي حيث يجوز له طرح ماله.

وإن طرح حصي من وعب، ثم أخرجه، فنحب له أن لا يجعله إلا في ذلك الوعب.

وإن طرحه في ذلك الوعب، إلا أنه في غير موضعه الأول، فلا نحب له ذلك ارجوا أن يجوز له ذلك وأحب له إذا لم يعرف الموضع بعينه، أن يتحري ذلك الموضع.

وإن أخرج أكثرها مما طرحه ن وهو يعلم مقدار ذلك، او هو بعينه. فلا يعجبني أن يخرج إلا مقدار ما طرح. ولا يطرحه في غير الوعب الذي طرحه منه. ولا في غير الموضع، إلا أن يكون الوعب الذي طرحه منه كله لواحد ولا فرق في ذلك، ولا مضرة ولا في نفعه.

٥٬٢٨٩ / ٩٬٢٥١