منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٦

وأما الساقية إذا كانت تمر في بيت رجل، وتبقي لآخرين، وهي مغمي عليها.

فإن خرجت السقوف، أو غاب منها شئ، فعلي رب البيت إصلاح سقوفه وعلي أرباب الساقية، علي أرباب الساقية إصلاح - خ - شحب ساقيتهم فلجهم.

وكذلك إن أراد أصحاب البيت أن يفتحوا منها موضعا ينتفعون به ويغسلون منه، جاز لهم ذلك ما لم يكن علي أصحاب المجري مضره.

وإن كانت الساقية في منزل رجل، فأراد أن يجعل حجرا في المجري، ليمنع الدواب أو غيرها، مما يريد الدخول إلي منزله بلا مضره يلحق مجري الساقية.

فإن لم يكن علي أصحاب الماء في ذلك مضره من حبس مائهم فله ذلك.

وإن كانت الساقية مدمومة، فليس له أن يفتح فيها بابا، ويجعلها مطهرة وليس له يدم ساقية مفتوحة إلا برأي أصحاب الفلج. فإن فعل ذلك، فكل حدث وقع في الساقية من حدثه، فهو ضامن لذلك، ومأخوذ برد ما احدث من فتح أو رم.

ومن كان في أرضه ثقاب فلج، فليس له ان يسمها ويزرعها، إلا أن تكون الأرض أصلا له. ولا يجوز له إلا بإذن أهل الفلج كلهم.

ويوجد عن بعض المسلمين أنه قال: جاز لمن يبني علي الساقية في أرضه، بقدر مغسله، أو نحوها من الشيء اليسير.

٥٬٢٩٠ / ٩٬٢٥١