الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٤القول العاشر
فيمن له مسقي في مال رجل لمال
وأراد أن يسقي منه مالا آخر
وإذا كانت ساقية لرجل في مال رجل، وهي رجل، وهي غير جائزة لمال، فأراد صاحب الساقية أن يزيد مالا لآخر بسقية من تلك الساقية وكره رب العالمين الذي تمر في ماله الساقية، أن يسقي من هذه الساقية، غير ما كان يسقي من قبل.
فيوجد عن سعيد بن المبشر والأزهر بن علي: جواز ذلك، وأن يسقي من تلك الساقية ما أراد.
وقيل: لا يجوز ذلك، إذا كانت الساقية غير جائزه وهو رأي موسي بن علي رحمه الله.
وقيل: إذا اشتري صاحب القطعة السفلي قطعة، او ورثها، او وهبت له، وأراد أن يضمها إلي القطعة الأولي، ويسبقها، فلا يجوز له علي قول.
وقول: جائز له ذلك.
وأما إذا كانت الساقية جائزة، فجائز له ذلك.
وسئل أبو سعيد عن رجل، له مسقي مال، تمر علي طريق جائز / أراد هذا الرجل أن يسقي مالا له آخر من ذلك المسقي، الذي يمر علي الطريق، هل يمنع من ذلك؟