الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٥القول الخامس عشر.
فيما يقطع القياس للنخل والشجر والعواضد
اختلف الفقهاء في القياس بين الشجر والنخل فقال بعضهم: الشجر من ذوات السوق، مثل التين والقرط والسدد والأثب وغيره من عظم الساق، هو مثل النخل. ويقاس النخل ويقطع القياس.
وقيل: يقطع القياس. ولا يقاس النخل ويقاس الشجر.
وقيل: يقطع القياس. ولا يقايس شجرا ولا نخلا.
وقيل: لا يقاس، ولا يقطع القياس.
وفائدة المعني في القياس الذي جاء في الأثر، لإذا كانت نخله علي ساقية جائز ومعني الساقية الجائز، إذا كانت تسقي خمسة أموال الخمسة من الملاك فهذه الجائز.
فإذا كانت هذه النخلة علي هذه الساقية بينهما وبين الساقين أقل من ثلاث أذرع فتلك النخلة تسمي عاضدية، ولها القياس من أعلي وأسفل ما لم تقايسها نخلة أو شجرة أو يقطعها شئ من القواطع مثل جامود حاجزين بين مالين، او إجالة تقطع الوجين، او جدار أو قنطرة عليها طريق أو طريق
٥٬٣١٩ / ٩٬٢٥١