الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٦وفي بعض هذا اختلاف في قطع القياس.
وإن كان في هذا الوجين الذي فيه النخلة نخلة، لغير رب هذه النخلة أو شجرة من ذوات السوق العظام فأما النخلة فلا اختلاف فيها ويكون الوجين بينهما بين رف النخلتين نصفين، ويقاس ويوضع الجامود في منتهي النصف
فمن أراد أن يفسل فيفسح عن الجامود ثلاث أذرع، إن أراد أن يفسل نخلة أو موزا أو ليمونا أو رمانا. وأما إن أراد أن يفسل، مثل القرط والأنبياء والسدر وما أشبهه من عظم الساق، فليفسح ست اذرع ويفسل ما أراد.
وإن كان الوجين أقل مما ذكر، فلا يجوز فيه الفسل لهما، إلا أن يصطلحا علي شئ يرضيان به. وأما الساقية الحملان. وهي التي أصغر من الجائز. وهي التي تسقي أقل من أربعة أموال، أو لأقل من أربعة أنفس. فبعض قال: إنها بمنزلة الجائز، في حكم قياس النخل والشجر الذي عليها. وهو أكثر القول.
وقول: هي علي غير حكم الجائز.
واختلفوا في النخل، إذا كان في بستان، معضده في البستان متطارفه. فقول حكمها حكم العواضد، وتقايس فيما بينهما.
وقل: حكمها غير حكم العواضد.
وكل نخلتين بينهما أقل من ست عشرة ذراعا فحكم الأرض التي بينهما لها نصفان.