منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧٨

وأما إذا أدركت في موضع أكثر من هذا فهي بحالها لا تنقص. ولا أعلم في ذلك اختلافا.

وأما الطريق القائد، ـ فهي التي يخرج من الخراب، وتدخل في العمار في البلد ثم يخرج منه إلي الخراب. ولا تموت في شئ من الأموال فهذه حكمها المنافع الناس ولا يجوز أن تغير عن حالها لأنها مثل الصوافي التي تثبت فيئا للمسلمين. ولا تحول من مكانها.

وأما الطريق المقطوع، فهو الذي لا ينفذ إلي طريق جائز، ولا إلي خراب من ظاهر أو وارد أو شرجه فهذا الطريق المقطوع ويكون جائزا في حكم الجوائز إذ كان إلي خمسة أموال أو خمسة بيوت علي ما ذكرنا ويكون حملانا إذا كان إلي مال أو مالين أو ثلاثة وكذلك في البيوت.

وأما الطريق المرفوع فهو إذا صح أن أهل هذه المنازل والأموال أخرجوه لهم جميعا لمنافعهم، كانت الأموال قليلة أ، كثيرة. ليس لأحد أن يحدث فيه حدثا، من فتح باب ولا غيره، كان من أهل المنازل. ليس لأحد أن يحدث فيه حدثا، من فتح باب ولا غيره، كمان من أهل المنازل، أو غيرهم. ولو كانت المنازل أكثر من خمسة بيوت إلا بإذن أربابها ولم يكن فيهم يتيم ولا غائب ذراعها علي ما وضعوها من قبل أو أكثر.

وأما طريق الحملان فهي الطريق التي تكون لثلاثة أموال أو ثلاثة بيوت إلي ما أقل من ذلك.

فأما إذا كانت للبيوت، فذرعها أربع أذرع. وأما للأموال فثلاث أذرع.

٥٬٣٣٢ / ٩٬٢٥١