منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧٧

القول السابع

في الطرق وحريمها ومعرفة ذلك

الطرق علي سبعة ضروب: محجة وجائز وقائد ومقطوع ومرفوع وتابع وحملان وسأبين ذلك – إن شاء الله. أما الحجة فهي الطريق التي تخرج من البد إلي الصحراء، والصحراء: الموات من الأرض. وحريمها: أربعون ذراعا، غير المحجة نفسها.

والمحجة: الطرق المأثور. وإن كانت تفترق طرقا. فالقياس يكون من آخر الطرق، من كل جانب أربعون ذراعا.

وقيل: من كل جانب عشرون ذراعا وافتراق الطرق هكذا صفته. فالقياس من الجوانب. ولا يقاس من أوسط الطرق.

وأما الطريق الجائز فهي الطريق التي تكون لخمسة أموال أو خمسة بيوت.

وقيل بالأربعة. وقيل بالثلاثة فهي جائز.

واختلف في ذراعها فقيل: ثمانية أذرع.

وقيل: ست.

ويروي في ذلك خبر عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: إذا اختلفوا جعلت سبعة(1) أذرع علي معني الرواية ..

(1) / رواة الجماعة إلا النسائي عن أبي هريرة

٥٬٣٣١ / ٩٬٢٥١