منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٨٠

القول الثامن عشر

في الأحكام في الطريق

وقيل: لا يثبت الطريق إلا بالشرط عند البيع وكذلك المسقي.

فإن اختلفا في ذلك، وكان ضررا علي المشتري في قطع الطريق، أو ضررا علي البائع في إثبات الطريق، انتقض البيع، إلا أن يتتامما عليه.

وإذا كانت الطريق لمنزل، أو ثلاثة، أو أقل فلا يجوز لأحد أن يفتح بابا إلي هذه الطريق إلا بإذن أرباب البيوت.

واختلفوا في الطريق والسقي، إذا كانا لمالين أو منزلين، فافترقا فصار المالان أو المنزلان لشركاء من الخمسة فصاعدا. فقيل: إن المالين أو المنزلين إذا كانا مما يجوز فيهما القسم بين الشركاء، غن الطريق أو المسقي يكون جائزا ويجوز فتح باب أو جاله علي الطريق أو المسقي.

وقيل: لا يجوز ذلك، ما دام المنزلان أو المالان مشاعين، ولو حدثت فيهما الشركة من سبب شراء أو ميراث أو غير ذلك.

وإذا وقع القسم جاز ذلك.

وقيل: لا تصير الطريق أو المسقي جائزا بحلول الشركة فيهما وهما علي حالهما الأول.

وأما إذا كان خمسة أموال، او خمسة منازل علي طريق أو مسقي فأنف

٥٬٣٣٤ / ٩٬٢٥١