الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨١ذلك رجل، وصار جميع الموال او المنازل له. فإن حكم تلك الطرق أو المسقي جائز علي الأصل. ولا ينتقل إلي حكم الحملان. بعد أن كان جائزا. ولا نعلم في ذلك اختلافا.
وأما الذين اقتسموا مالا لهم ن وأفردوا لكل واحد منهم طريقا معروفا عند القسم، فأراد بعضهم أن يفتح علي طريق الآخر إجاله، فليس له ذلك إذا لم يكن له من قبل ولم يشترط عند القسم.
وقيل في رجل مدخل بيته من باب يمر علي بيت رجل آخر فطلب المار من الممرور عليه: أن يخرج له أربع أذرع للمرة فقال الممرور عليه: اجعل لك مثل الباب الذي يدخلان منه لبيتهما والباب عرضه ثلاث أذرع / فإذا صح له بيته بثبوت الطريق إلي منزله، أخرج له أربع أذرع وإن كان الباب دون ذلك أو أكثر لأن الباب قد يكون أضيق من الطريق وربما كان أوسع.
وقيل: إذا صح أن رجلا كان يسلك في أرض رجل إلي ماله، أو منزله أو إلي المسجد او السوق، او غير ذلك من المقاصد إلي أن مات، فطلب ورثته أن يسلكوا، حيث كان يسلك والهدم، فلهم ذلك. فإن صح ببينه. أن لهم طريقا معروفا، فهو في مكانة.
وإن شهدوا بالمسلك ن ولم يجدوا الطريق، فلرب الأرض أو المال أن يخرج لهم مسلكا، حيث شاء من أرضه أو ماله بلا مضرة عليه، ولا علي أهل المسلك.