الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٥قال: معي أن ليس له أن يدخل الجدار علي الطريق، علي أساس الإزار وإنماله الإزار علي أساس الجدار، ثم يحلق به هواء الجدار علي ما أدركه.
وإن أراد أن يحدد الإزار في موضعه، لثبوت حجة الإزار كما وجده لم يضق عليه ذلك.
وسألته عن القائم بمصالح الطرق، إذا رأي نقصه مبناه إلي جدار في الطريق لا يعرف هي محدثة، ام قد مات محدثها، هل له او عليه أن يسأل عنها؟
قال: معي أن ليس عليه أن يسأل عن ذلك، إلا علي معني الاحتساب وابتغاء الوسيلة.
وإن لم يعرف أنها محدثة. وقد مات فهي ثابتة غير مزالة، حتى يصح أنها باطل.
قلت له: فإن مات محدثها، ثم وقعت النقصه من بعد. ثم أراد الوارث ان يبني مكانها علي مات بناها الميت.
قال: لا يعجبني أن يكون له ذلك، إذا كانت آخذه للطريق أو شئ منها.
وقيل في رجل اشتري منزلا، أو ورثه، وفيه جدار موزر مما يلي الطريق؟
قال: معي إن له ذلك. وما أدرك فيه حجة له، ما لم يزيد فيه شيئا غير ذلك إذا كان لا يعلم بطلانه في الأصل ..