منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٤

القول الثالث والعشرون

في توزير الجدر وتكميمها والحضار

وقيل في رجل يسبح جداره، مما يلي الطريق، هل له أن يوزره ولو كان الإزار في شئ من الطريق، علي اعتقاد الدنيوية لما يلزمه، ويشهد علي ذلك أم لا يسعه ذلك.

فعندي أن ليس له أن يحدث في الطريق حدثا.

قلت له: فإن آزره في حياته ن ثم مات، هل علي وارثه أن يخرجه، إذا علم أنه وزره، ولا يعلم، أم ليس عليه ذلك؟

قال: لا أعلم عليه ذلك، إلا أن يثبت الحكم عليه ذلك يوجه من الوجوه قلت له: فإن غاب الإزار، هل له أن يجدده كما وجده أم لا؟

قال: معي أنه إذا أدركه كذلك، ولم يعلم أن الهالك أحدثه، فيعجبني أن يكون له ذلك.

وإذا علم أن الهالك أحدثة، ولم أنه بحق، لم يكن له عندي ذلك، لأن فعل الهالك غير فعله وله أن يزوره فيما دخل في هوائه ن مما ورث وتآكل، ولا يزيد فوق ذلك إلي الطريق ..

قلت له: إن أدركه كذلك، ولم يعلم أن الهالك أحدثه، إذا وقع الجدار هل له أن يجعل أساس الجدار إلي منتهي الإزار ويبني عليه أم ليس له أن يبني عليه إلا في موضع الجدار وما دخل في هواء الجدار ويدع الإزار بحاله؟؟

٥٬٣٦٨ / ٩٬٢٥١