الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٥القول السادس والعشرون
في الموات الذي يكون بين الأموال والمنازل
واختلف في الأرضيين، إذا كانت إحداهما أعلي من الأخري، وبينهما موات وأرادوا عمارته. فقيل: غن كان الموات متساقدا فاللعليا الثلثان، والسفلي الثلث.
وقيل: للعليا ما استوي معها من الأرض وما لا تقوم إلا به. وللسفلي ما استوي معها وما لا تقوم إلا به. والباقي بينهما نصفان. وهذا أكثر القول ..
وقول إن ذلك موقوف متروك علي حاله، لا لهذا ولا لهذا.
وغن نبتت نخلة أو شجرة في هذا الموات، فحكمها للأرض التي نبتت فيها علي معني ما خرج من الاختلاف في ذكر الأرض.
وإن اتفقا علي قسم الأرض الموات، فذلك لا يعرض لهما.
وقيل: غن من ادعاه منهما: او كلاهما يدعي بالبينة. فغن أتي ببينه وإلا فهو بحاله.
وكذلك إن كان هذا الخراب بين منزل رجل ومال آخر.
وقيل: إنه لرب الأرض.
وقيل بينهما نصفان.
٥٬٣٧٩ / ٩٬٢٥١