الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٤واختلف في الذي يوجد من الحب في الرحي بعد الطحن. فقول: جائز أخذ علي حكم العادة والتعارف بين الناس: انهم لا يتمانعونه إلا أن يوجد أكثر مما جرت به العادة.
وقيل: إن عزله الذي يجئ يطحن. فإذا فرغ تركه مكانه، فهو أسلم. وكلا القولين صواب – إن شاء الله.
والرحي إذا كان بين شركاء، وطلب أحدهم بيعها، وأبي الآخرون، فلا يجبرون علي بيعها، وتقسيم الغلة بين الشركاء، ويكون صلاحها، وجميع ما تقوم به من الآلة، ومن الخشب والحديد، ومن جميع الغلة. والله أعلم.
والحداد والصائغ والنساج والقصار، وغيرهم من أهل الصناعات، إذا رفع عليهم جيرانهم، وشكوا منهم الأذى، فينظر العدول من المسلمين. فإن رأوا ذلك أذى لجيرانهم، صرف عنهم الأذى منهم. ولا يحمل علي الجار. ومن كان في معناهم ن فهو مثلهم. والله اعلم. وبه التوفيق ..
*******
٥٬٣٧٨ / ٩٬٢٥١