الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٧القول السابع والعشرون
في المقاسة
وعن أبي الحواري – في رجل أعطي رجلا أرضا، يفسلها له بالثلث. وقال له صاحب الأرض: كل شئ زرعته فيها، لك النصف من الزراعة. ثم لما فسلها مات الفسل. يكون لصاحب الأرض، أم يكون للذي فسلها حصته من الأرض تركها أو يمسك بها.
فإذا مات الفسل، من قبل الوقت الذي شرط عليه إليه، ولم يكن للفاسل في الأرض شئ والأرض لصاحبها، تركها الفاسل، أ، تمسك بها.
وإن مات الفسل من بعد الوقت الذي وقته صاحب الأرض، كان للفاسل حصته من الأرض يعمل فيها ما يشاء. ولا تثبت المفاسلة إلا بأمر واضح بين غير مجهول.
وذلك أن يعطي الرجل آخر أرضا، معروفة معلومة، علي أن يفسلها نخلا معلومة، إلي أجل من السنين معلوم، او قدر من النخل معروف وبجزء معروف من الأرض والنخل معلوم
فإذا صح الاتفاق علي هذه الشروط، فذلك ثابت معناه.
وإذا اختلفا بعد ذلك، ولم يكن عندهما بيانات، فالقول قول صاحب الأرض: أن العامل ثلثا أو أربعا أو أكثر مع يمينه. والقول قول الفاسل في الأجل. وجد مقدار منتهي النخل مع يمينه.