منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٨

فإن ماتت النخل من سبب مخل، أو خرجت قبل أن يصير إلي الحد الذي اتفقا عليه، وله شروط. وإن شاء ترك، ولا شئ له في الأرض. وإن ماتت النخل أو خرجت، بعد أن صارت إلي الحد الذي تشارطا عليه فالفاسل نصيبه من الأرض.

وكذلك القول في الرومان والتين والأرج والموز والكروم وغيره، علي ما بينا في النخل.

وأما إذا لم يكن بينهما في الفاسلة شرط إلي حد محدود. ولاشيء من الخوص معروف موصوف. ولا أجل من الزمان معلوم. فقيل في ذلك باختلاف.

قول: إنهما يرجعان إلي سنة أهل البلد، في معاملتهم في المفاسلة.

وأما الشرب فلا يثبت للفاسل شرب، إلا بالشرط في أصل المفاسلة.

وإن تتالمما علي شئ مما فيه الجهالة، فهو تام – إن شاء الله. وإن نبت شئ من النواشئ في الأرض التي وقعت عليها المفاسلة، فللفاسل حصته منها إذ وقعت في الأرض التي يصح له بالقسم.

وإن شرط الفاسل علي صاحب الأرض مأكله الأرض، إلي أن تحمل النخل فهذا شرط مجهول، لا يثبت إلا بالمتاممة.

وإن جعل له مأكلتها سنين معلومة، فله مأكله الأرض إلي تلك السنين والله أعلم. وبه التوفيق.

٥٬٣٨٢ / ٩٬٢٥١