منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٢

وقيل أن الوليد ابن عثمان قطع نخلة من الصافية ففسل في أرض الصافية ثلاثا. وهذا علي قول من يري ثلثا للأرض وثلثا للماء وثلثا للنخلة.

ومن قطع نخله أحد فأراد من قطعت نخلته أن يقطع بها نخله من مال القاطع فقيل: ليس له ذلك وله الضمان علي ما بينا.

وقيل: إن له ذلك علي معني حكم العقوبة لفاعل.

ومن قطع عذوقا من زرع غيره فقال مسبح: يرد عذوقا مثلها.

وقال حسين بن عمران: إن خالد بن سعوة يعد للسنبل مثله، ذرة كان أو برا. وذكرت هذه المسألة بين يدي الإمام والشيخ أبي الوليد. والأزهر ومسلمة وخالد بن سعوه وحيان حاضرون فلم ير عليه أحد غير الثمن.

ومن شرب من لبن غنم فعليه قيمة اللبن لأرباب الغنم إذا عرفهم واختلف فيمن يرفع شيئا مغصوبا من مكانه. ثم يرده إلي موضعه. فقيل أنه يضمن بعضه إياه.

وقيل: إنه رده إلي موضعه ولم يدل عليه أحدا أن لا ضمان عليه.

ومن وقع في حرثه دواب لغيره فأفسدته أو أفسده عليه أحد من الناس فجائز له أخذ الغرم كما يحكم به المسلمون إذا علم ذلك باليقين أو الصحة.

٥٬٤٠٦ / ٩٬٢٥١