منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥١

القول الرابع

في تخليص من يلزمه شئ من تناول المغصوبات

قال أبو سعيد: اختلف في الذي يقطع زرع غيره قبل أن يثمر.

فبعض قال: تلزمه قيمته يوم قطعه، كما يسوي في حينه ذلك علفا.

وقال بعضهم: يلززمه مثل ما يثمر غيره من الزرع، ويعطي حبا أو قيمته مثل ما يصح من مثله.

ويروي: أن هذا ومثله حكم به علي بن ابي طالب.

وأما مثل القت، وما يرجع من الزرع، قوم بقدر ذلك.

وقال موسي بن علي – في رجل قطع نخله رجل: إنه يفسل له نخله مكانها ويعطيه نخله يأكلها كلها حتي تدرك هذه.

وقال أبو بكر الموصلي: تقوم النخلة بلا شرب ولا أرض ثم يعطيه قيمتها وقال وارث: إن مبشرا قال: ينظر إلي فسالة الأرض ثم يعطي صاحب النخلة مثل ما يأخذ الفاسل نخلا، من مال القاطع، وله أرضه وماؤه.

وقال أبو معاوية: ينظر قيمة النخلة وقيمة أرضها فتطرح عنه قيمة أرضها وتثبت عليه قيمتها، مثل ذلك نخلة تساوي بأرضها عشرين درهما. فإذا وقعت النخلة تساوي خمسة دراهم، فتطرح عنه خمسة دراهم، ويثبت عليه الباقي.

٥٬٤٠٥ / ٩٬٢٥١