الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٤فصل
والأموال المغصوبة لا تجوز فيها الإباحة، ولا الدلالة، ولا البيع، إذا كان المشتري لا يتوصل إلي قبضها من يد الغاصب.
وقال حيان: لأن الإقرار في المغصوب جائز. وعرض ذلك علي محمد بن المختار فلم يقل شيئا.
وأما الهبة في المغصوب فلا تجوز.
وقيل: أربع تساوي الناس فيها: الماء من الآبار، وليس لأحد منعه، ولا بيعه إذا جاء من يريده لطعامه، أو شرابه أو طهارته بدلوه والعشب هو ما أنبتته الأرض من الغيث في أرض محضورة. والحجارة من الجبال والأودية. والنار الواقدة. والله أعلم وبه التوفيق ..
********
٥٬٤٠٨ / ٩٬٢٥١