الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦٥قال لا ضمان عليه لأنه أكل من ميته.
وقال أبو سعيد: الذي عرفناه أن الآخذين لها ضامنون لها كلها في الحكم والذبائح لها مثل ذلك، إذا علم بالأل فيها.
والمسلك يضمن نصفها، إذا أمسكها للذبح.
والمتلف لشئ منها ضامن لما أتلف كان قليلا أو كثيرا.
والآكل ضامن اليمة ما اكل منها لربها إذا صح ذلك، وعلموا به.
وإذا أراد أحد من الغاصبين التوبة إنه يعطي ثمنها كله. ويتبع هو أصحابه.
ومن الفقهاء من قال: يعطي قدر حصته سواء. ويقول هذا لكم. وليس عليه أن يجبر غيره علي التسليم.
وإن أرادوا جميعا التوبة سلم كل واحد منهم ما عليه.
وقال أبو الحسن – في ثلاثة نفر ن اجتمعوا. فأخذوا أحدهم شاة وأمسكها أحدهم. وذبحها الآخر وأكلوا منها جميعا. ثم أرادوا التوبة. فقال الذي أمسك الشاة: غن أراد التوبة فعلية ضمان نصف الشاة. وإن أراد الذابح التوبة ن فعليه ضمان جملتها.
فإن تاب الممسك والآكل، رد علي الذابح نصف الثمن.
وإن تعاونوا كلهم علي أخذها فعلي كل واحد منهم حصته منها، علي قدر