منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٤

القول السابع

في غصب الحيوان والزيادة والنقصان

وقيل في رجل أخذ حمارة لغيره فركبها بغير إذنه. ثم أطلقها فضاعت فعلية قيمتها وكراء استعمالها.

وقول: عليه الكراء وما نقصها. ولا ضمان في قيمتها. وهذا كله إذا تعدي عليها.

ومن عقر دابة لغيره فإن كانت مما يؤكل لحمه، فعليه أفضل قيمتها معقورة وسالمة وإن لم يكن للحمها ثمن ن ضمن قيمتها سالمة.

وعن رجل أخذ بعيرا لرجل فركبه ثم نزل عنه ودفعه إلي غيره وتلف البعير تحت المدفوع إليه فالضمان علي الأول لصاحب البعير وعلي الآخر إن كان أعلم أن البعير لغير الدافع الضمان للأول.

وإن لم يعلم أنه لغير الدافع فلا ضمان علي الأخير.

ومن علم بدابة أنها مسروقة فلا يجوز له ان يركبها ولا يحمل عليها حمالا ولا ينتفع منها بشئ.

وقال أبو محمد – في قوم أخذوا شاة، وذبحوها واكل معهم رجل فلم ير عليه إلا الاستغفار.

وقيل له: او ليس يلزمه ضمان ما اكل؟

٥٬٤١٨ / ٩٬٢٥١