الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٧٠وإن اشتري المال بالدراهم المسروقة بينهما ن وعليها وقعت صفقة البيع. وبها اشتري المال، فالخيار لرب الدراهم، إن أراد المال فله. وإن أراد الدراهم فله.
وإن كان السارق اشتري المال علي نفسه، وأعطي فيه الدراهم التي سرقها في ثمن المال، فالمال له، والدرهم ضمان، الدرهم ضمان عليه.
ومن سرق ثوبا، وصلي به ففي صلاته اختلاف.
وقول: إن صلاته تامة، ولا بدل عليه، ولا كفارة. وعليه .. وعليه ضمان الثوب أو نقصانه
وقيل: عليه البديل بلا كفارة.
وقيل: لا بدل عليه ولا كفارة. وعليه كراء الثوب لربة.
ومن سرق ومات ولا كفارة. وعليه كراء الثوب لربه.
ومن سرق ومات قبل أن تقطع يده، أو يسلم إلي ربها، أخذت من ماله.
وسئل هاشم عن رجلين سرقا عشرة دراهم من رجل، فذهب أحد السارقين فرد علي صاحبه العشرة. هل يبري الآخر.
قال: لا يبري حق يؤدي حصته إلي الذي أدي عنه، أن يجعله في حل.
ومن أر مع رجل: انه سرق شيئا من أموال الناس، فعلي المقرور معه بالسرقة أن يخبر المسروق متاعه: أن فلانا أقر عندي: انه سرق متاعك.