منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٢

القول التاسع

في الضمان والتبعات الخلاص من ذلك

قيل: إن الفرق بين الضمان والتبعة، ان التبعة: ما لزم علي غير قصد وتعمد من وجه الخطأ ز

والضمان ك ما ضمن من أموال الناس بالتعمد عليه. وفي الفصل يجب الخروج. والأول لا خروج فيه.

وليس علي من عليه دين، أو مظلمة، إذا أعطي الحق لأهله، ان يسألهم الحل، إذا أعطي الواجب عليه.

وكل شئ مما يلزم فيه الغرم، مما يكال، او يوزن، فعلي الآخذ أن يأتي بمثله.

وإن كان عرضا ن مثل السيوف والثياب، فعليه القيمة. والقول في القيمة قول الضامن مع يمينه.

وكل من أخذ شيئا من مال غيره، علي سبيل الإباحة أو الإدلال، فعليه أن يتخلص إليه منه. وإن سلم إليه قيمته، ولم لم يعلمه أنه من قيمه كذا وكذا، انه يبرأ إذا احتاط علي نفسه، بمثل ما أخذ أو اكثر.

وقال أبو عبد الله – فيمن عليه لرجل حق يعلمه، أولا يعلمه ثم لقيه فاتسعه واحتاط لنفسه. ولم سم له الحق، أنه واسع له، إلا الفروج والجروح، فلا يسعه

٥٬٤٢٦ / ٩٬٢٥١