منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٣

إلا ان يبين له أنه وطئ ابنته أو أخته، ويبين له أنه جرحه، ويتوب عنده ثم يستحله.

وقول: ليس عليه أن يبين له من أي وجه ن وإذا أخبره أنه من وجهه عقر، أو أرش من جرح من أي وجه ذلك.

وقيل: أن من أخذ شيئا لغيره، والمأخوذ يتهم الناس بشيئه. ثم إن الآخذ لقي المأخوذ، فاستحله من قيمة الشيء الذي أخذه عليه ن فأجله من قيمته. ولم يعرفه إياه ..

فإن كان الشيء قائم العين، ويدرك بوجه من الوجوه، فلا براءه له منه إلا برده. فليحتل فيه بما عزوهان، إلا أن يعرفه إياه فيحله منه بعد المعرفة ولا نعلم في هذا اختلافا.

وإن كان الشيء المأخوذ، قد تلف، وذهبت عينه، ففيه اختلاف.

واكثر القول: انه لا يبرأ حتى يعرفه ما أخذ، لئلا يرجع يتهم غيره.

ومن كان عليه ضمان لقوم، فأحلوه منه، فالحل له جائز.

وقول: إن البراءة ضعيفة، إذا كان حياء مفرطا.

٥٬٤٢٧ / ٩٬٢٥١