منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٧

ومن جلس إلي حداد ينظره ظن فطارت شرارة ففقأت عينيه. قال: عليه الدية.

قال أبو المؤثر: إن كان جلس إلي الحداد بأمره، فما أصاب الحداد، فعليه فيد الدية.

وإن كان جلس إلي الحداد بغير إذنه، فليس علي الحداد شئ. وهذا إذا كان في منزله، فدخل بغير إذن الحداد، فليس عليه شئ. وإن دخل بإذنه او كان في موضع مباح، فعلي الحداد الضمان.

ومن وطئ في شباك ممدودة في حريم البحر، فخرق فيها شيئا برجله خطأ فلا ضمان عليه

ومن قال لرجل: ارفع علي هذا الهوز، فرفعه عليه فانخرق فلا ضمان عليه ولو انخرق من تحت يد الرافع.

وقال ابو سعيد – في رجلين جاء كل واحد منهما بكراز إلي التاجر، ليزن لهما دهنا ن فوق لواحد في كراز الآخر فعلي التاجر ضمان الكراز، وما استعمله لنير ربه.

وإن وزن فيه، ونيته أنه لصاحب الكراز ووضعه فلا ضمان علي التاجر لأنه إنما استعمل علي انه لربه ، وإن سلمه إليه ضمة.

وإن لم يأذنا له بالوزن، كان ضامنا لما استعمل من الكرازين، إذ أخذ كل واحد غير ربه. ولو كان في بيته أنه يزن لربه.

ومن استقي من بئر علي طريق، فانقطع الدلو في البئر فانخرق، فلا ضمان عليه، مالم يتعمد لقطعه أو لخرقة إلا أني أحب أن يخرج الدلو من البئر، ان قدر علي ذلك.

٥٬٤٦١ / ٩٬٢٥١