منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٦

القول السابع عشر

في الخطأ في الأنفس والأموال باليد والنار وغير ذلك

وقيل: من كان مع رجل في بيته، فسدع كوزا خطأ فكسره، فأري عليه أن يغرمه إلا أن يكون صاحب المنزل، أذن له أن ينتفع به، فأنكسر في حال انتفاعه، فلا ضمان عليه.

ومن استعان برجل ليحمل له وعاء، فانكسر من يده، فلا ضمان عليه.

ومن ذعرت منه، فوقعت حتي دكت شيئا منها، فلا ضمان عليه.

ومن سلم لآخر زجاجة، ليضع له فيها دهنا، علي وجه الشراء، فكسرت من يده، فلا ضمان عليه فيها، إذا سقطت من يده.

ومن طلب من رجل ماء ليسقيه ن فسلم إليه إناء فيه ماء، فسبقه، فسقط الإناء من يد الطالب فكسر، أنه إذا لم لم يعتمد لذلك ولا فرط في حفظه، فلا ضمان عليه، وهو أمين.

ومن طهر ميتا، فوجد فيه خاتما، فلم ينزعه، وقبر به، فهو ضامن لذلك فإن تركه بعد الطهر عليه وولي كفنه غيره.، ولم يعرف ما حاله. فإذا في موضع أمن ولا يخاف عليه ممكن يكفنه ن فلا ضمان عليه.

وإن كان لا يأمن عليه ممكن يكفنه أو من من الموضع فأخاف عليه الضمان.

٥٬٤٦٠ / ٩٬٢٥١