الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٩وإن أحرق بيتا لغيره، ولم يعلم أن فيه أحدا، فعليه الدية وإن علم ان فيه أحدا، فتعمد القود
وقيل: يحرق بالنار.
وقيل: يقتل بالسيف، في قول أبي معاوية.
وعن ابي سعيد. فيمن أحرق في واد، فتتابع الحرق حتي أحرق نخلا فإن وضع النار في موضع مباح له فيه الحرق، مثل واد أو مال له، حتي أحرقت مال غيره وكان بدو ذلك منه في مباح ز فقول: لا ضمان عليه.
وقول: عليه الضمان.
ويعجبني: إن كان ف يحد الأمن من وقوع الضرر، أن لا ضمان عليه وكذلك إذا حمم ننورا في بيته فإذا حمم مثل ما يحمم غيره، مما تؤمن مضرته فتولد من ذلك ضررا، أنه لا ضمان عليه.
وقيل في صبي عليل، عند قوم وصف لهم، ان يجعلوه بين خلفين، ويعلقوا بها نارا، ففعلوا كما أمروا، فمنعتهم النار عن أخذ الصبي، حتي أكلته النار.
فإن كانوا لا يأمنون عليه منها فعليهم الضمان وإن كانوا علي سبيل ما يأمنون عليه، إنهم علي قدره من أخذه، من سبيل ما كانوا يرجون أن لا ضمان عليهم فيما قيل في مثله. ولعل بعضا يذهب إلي الضمان في مثل هذا علي حال ن إذا كان الإحراق منهم. والله أعلم. وبه التوفيق.