منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٥

ومن كان في الحبس فجاءة قوم لا يعرفهم ن فزوجوه بامرأة لا يعرفها. ثم أتوه بامرأة. وقالوا له هذه امراتك. فلا بأس عليه لأن العادة بين الناس علي هذا إلا أن يرتاب في أمرهم. فترك الريب أولي.

ومن جبر علي سكن منزل، فجائز له أن يجعل فيه طعامه وأمتعته وثيابه وكتبه وآنيته التي يأكل فيها ويشرب، ويأمر بالدخول له فيها. ولا ضمان عليه في ذلك والضمان علي من أجبره.

وأما الاستبراء والتيمم بترابه، فالمغصوب لا يجوز لأحد منه شئ.

ومن أحضر إلي السلطان وهو جائز. وهو في منازل الناس فدخلها. فلا شئ عليه.

ولا يجوز له الدخول لغير معني. ولا ضمان علي الداخل كرها ولا علي من يسأله حاجة وينصرف، كان المنزل غائبا، أو يتيما. والله أعلم. وبه التوفيق.

*********

٥٬٤٧٩ / ٩٬٢٥١