الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٤وإن صلي علي بساط، ولم تكن فيه مضرة. فذلك استعمال في الحكم.
وأما الاطمئنانة إذا لم يحوله من مكانه ولم يحدث فيه حدثا فلا ضمان فيه.
وقول: يحوله ويصلي مكانه ويرده فيه. ولا يشبه الاستعمال.
ومن علم أن الحاملين للماء مكرهون علي حمله، فالماء لمن حمله. ولا يجوز الوضوء منه، ولا الانتفاع به.
ومن اضطر إلي ذلك، فعليه الضمان لأربابه.
وغن لم يعرفهم، أعطي الفقراء قيمة ذلك وأوصي به في ماله لهم. غن عرفوا يوما ما.
وإن لم يعرفهم، أعطي الفقراء قيمة ذلك وأوصي به في ماله لهم. إن عرفوا يوما ما.
وإن كان عنده في غالب ظنه، أن الماء جعل لمن يتوضأ منه، ويغتسل من النجاسات، من المحبوسين في ذلك الموضع، فلا ضمان عليه فيه.
ولا يجوز أن يستعمل الماء لغير ما جعل له.
وإن وصل بالماء غتم، لا يعرف كلامهم. وكان في غالب الظن، أن ذلك الماء لشرب المحبوسين ومنافعهم، فذلك جائز لهم. وإن كان جاء بالقرب قوم وجاء ليأخذهم غيرهم، فلا ضمان عليهم، إذا أتوا بها، ولم يضمنوهم إياها، وإذا جاريا بالتعارف بينهم: أن أرباب أهل القري يأخذونها، أو يأمرون من يقبضها إذا فرغ منها الماء. فلا شئ عليهم في ذلك، فيما عندهم في غالب ظنونهم أن ذلك يرجع إلي أربابه، للعادة الجارية في ذلك.