منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٢

القول الرابع

في توسيع المساجد وتضييقها

وما يجوز فيها وما لا يجوز

قال أبو الحسن: لا تضق بالنقص، وأما أن توسع للصلاح فجائز.

وقول: إنه ما كان أصلح للمسجد، ومن توسيع أو تضييق فجائز. وجائز أن ترفع الصرحة.

واختلفوا في غمايته، إذا كان قصيرا، ورأي الجماعة أن ترفيعع أصلح.

فقيل: يجوز.

وقيل: لا يجوز إلا أن يكون من مال من أراد الزيادة فيه.

ومن زاد في المسجد زيادة. فقيل: يجوز ويكون صلاح الزيادة من مال من أحدثه من ماله أو ماله أو من قام به. ولا يجوز من مال المسجد الأول.

وإن اوصي أحد للمسجد بوصية أو أعطاه عطية بعد أن زيد فيه، وتشارك الزيادة. والأول من المسجد في تلك الوصية أو العطية لأنه قد صار حكمة واحدا وأما المال القديم فلا يعمر به إلا الموضع القديم من المسجد.

وقال أبو عبد الله: إن المسجد لا يغير عن أساسه ولا موضعه، ولا يعمر بعضه، ويخرب بعضه.

٥٬٤٩٦ / ٩٬٢٥١