الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤١ومن قطع طيانه علي بناء جدار مسجد واقع، علي أنهم يعملونه، ويغمون عليه. فلما بلغوا حد ما يغمي عليه، سقط من أساسه، فلهم أجرتهم، وعليهم التمام لما بقي. وإن لم يتموا، لم يكن لهم شئ ز ولا تذهب أجرتهم، إذا قاموا بما يلزمهم من العمل.
ومن اعترض العمل في المسجد بغير أجرة. ثم طلب، فلا أجرة له حتي يؤخذ بالأجرة.
ومن كان عليه للمسجد دراهم، فجائز له أن يعمل فيه بنفسه، أو ولده او خادمه، او دابته، ويحسبه مما عليه للمسجد. والله أعلم وبه التوفيق ..
*******
٥٬٤٩٥ / ٩٬٢٥١