منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

القول الأول

في البيوع وألفاظها وأوقاتها

وما يجوز بيعه وما لا يجوز

ومما أنعم الله علي عباده بعد الإسلام، أن عرفهم الحلال من الحرام، وأباح لهم أموالهم من بعضهم لبعض، في البيوع الصحيحة، والهبات الصريحة، والمواريث المفروضة، والغنائم المقبوضة، والهدايا المعروضة، قال الله تعالي " ،احل الله البيع وحرم الربا ".

فالبيع ينعقد بالإيجاب والقبول، بلفظ الفعل الماضي، يقول البائع: بعت ويقوم المشتري: اشتريت، وكل لفظ يدل علي معناهما فجائز.

فإذا قال البائع: قد بعت فالمشتري له الخيار، إن شاء قبل، وإن شاء رد فإن افترقنا من قبل قبول المشتري، بطل البيع، وإذا قبل المشتري وجب البيع، ولزمهما البيع.

ولابد من معرفة المبيع، ومعرفة باقية للجهالة، ولابد من معرفة مقدار الثمن وصفته.