الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٨وقيل فيمن عليه سلف أو حق، وأمر الذي عليه الحق غير ثقة يكيل بحق من له الحق، فقول: لا يبرأ إلا أن يكيل برضي من له الحق ومشروته.
وقول: يبرأ حتي يعلم أنه أنقصه شيئا من حقه.
وعني أبي سعيد ـ رحمه الله ـ فى رجلين اتفقا على بيع حب أو طعام أو غيره، مما يكال مكوك بدرهم. فلا بأس أن يكيل له بالسدس، إذا لم يكن فيه نقصان عن المكوك.
وإن طلب المشتري أن لا يكيل له إلا بالمكوك فله ذلك.
وعن الشيخ أبي محمد عثمان بن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ أنه قال: أكثر الناس عندهم المن: أربعة وعشرون كياسا، والكياس: عشرة دراهم وثلثا درهم. والدراهم والأمنان تختلف فى الأمطار.
ولا يجوز لمن يشتري الأوزان، أو يأخذها من غير أن يزن بها، أن تكون من عند من اتفقا الناس على صحة أو زانه، أو يكون ثقة.
وقيل: وزن كل سبعة مثا قيل عشرة دراهم وأربعة دوانق. والمثقال عندهم المعروف فى الأمطار. والاتفاق عليه من الناس: أنه ستة دوانق. والدانق: أربعة قراريط. وقيراط الفضة من حساب البر: حبتان. وقيراط الذهب: ثلاث حبات يكون دانق الذهب اثنتي عشرة حبه.
والمثقال: اثنتان وسبعون حبه. وحساب الفضة الدرهم: ثمانية وأربعون حبه. والمن من حساب الذهب: مائة مثقال وستة وتسعون مثقالا.