الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٥وكذلك البائع إذا قال: لم يعرفها، ولم أعرف ما بعت وقد كان يزرع الأرض ويستغلها، لم يقبل من ذلك.
ومن باع أرضا، فيها قطن، فعلي قول من يقول: إن القطن من الزراعة أنه إذا أدرك القطن، أو أدرك أكثره، فهو للبائع حتي يشترطه المشتري، وإن لم يدرك أكثره، فهو للمشتري حتي يشترطه البائع.
وعلي قول من يقول: إن القطن من الأشجار غير الزراعة، وإنما يقع عليه اسم الغرس، فإذا صار من ذوات السوق، وحمل ساقه، كان للبائع حتي يشترطه المشتري.
وإن لم يكن من ذوات السوق، فهو للمشتري حتي يشترطه البائع.
وأكثر القول معي: أن القطن من الزراعات، لأنه شبيه معي بالزراعات أكثر من الأشجار في أغلب الأحوال.
وقيل إن المقش للبائع، والبسر للمشتري.
وقيل: إن كان المقش أكثر من البسر، فهو للبائع كله، وإن كان البسر أكثر فالبسر للمشتري، والمقش للبائع.
ومن باع أرضا، فبها رث، قد صار بحد، إن ترك بغير سقي بلغ.
وكذلك كل صرم، كان في نخل، تقاضاه رجل من رجل، وهو قد بلغ ونضج، فهو للبائع، وكذلك الشجر.