الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٧القول الثامن عشر
في بيع الأرض إذا كان فيما نخل أو شجر أو غيره
وفي دعوي الجهالة في ذلك.
وعن أبي علي، في رجل باع أرضا فيها شجر، مثل الحلف والأسل، والاتفاق بينهما من حد إلى حد، ثم أحرقها المشتري، فلما ظهرت الأرض، احتج البائع أني بعتك شيئا مغطي، لم أحط به علما، فلا رجعة بهذا البائع.
وكذلك إذا بايعه أرضا معمورة تزرع، ومعها خراب فيه حجارة، وقد بايسه من حد إلى حد من العمارة والخراب، فعمرها ذلك المشتري، وأخرج من ذلك الخراب مثل العمارة، فلا حجة للبائع بهذا النقض، لأن الناس يعمرون ويصلحون بعد الشراء.
وفي رجل باع لرجل مائة حفرة، من أرض قد عرفاها، وعرفا كم لكل حفرة من الأرض من لذرع، وقبض البائع الثمن، ولم يقبض المشتري الأرض.
فقيل: إن البيع غير تام؛ لأنه مجهول، لأن الزرع يختلف.
وإن اتفق علي ذراع فلان، فلا يثبت أيضا؛ لأن فلانا يموت.
وأما إن تتامما عليه تم.
٥٬٦٦٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.