الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٩٨وعن هاشم بن غيلان ـ رحمة الله ـ في رجل باع لرجل أرضا، واشهد علي ذلك، ثم أكل البائع الأرض، حتي مات، ثم طلبها المشتري، وأحضر البينة بالشراء قال: سمعنا أن كل بيع لم يقبض وهو في يد البائع يأكله، فليس ذلك ببيع.
وعن محمد بن جعفر: في رجل اشتري من رجل أرضا، فوجدها مالحة أو سبخة، ولا ماء لها، هل يكون ذلك مما يرد به البيع، فلا أري ذلك مما يرد به البيع، إذا عرفاها بحدودها.
ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم ـ في رجل، باع لرجل أرضا ونخلا، فأدرك المشتري بعضها، فقال البائع: علي لك ما أخذت منك فقال المشتري، لا إما أتم لي بيعي كله، أو أرادد لي دراهمي كلها.
قال: إن كان البيع جملة واحدة، فالمشتري بالخيار، إذ قد أدرك في بعضه إن شاء رد البيع، وإن شاء قبل دراهمه، من الذي أدرك فيه.
وإن كان البيع متفرقا بثمن معروف، فأدرك في بعضه، لم يفسد الباقي.
وقيل: ليس ذلك للمشتري، وإنما له شروي ما أدرك فيه أو ثمنه، إلا أن يكون أدرك في جملة المال، أو بطريق، أو بساقية، يكون علي جملة المال ضرر فإنه له الخيار في ذلك.