الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٣٦والثقة إذا أمره أن يشتري له مضمونا، فليس عليه أن يسأله بعد ذلك.
وأما غير الثقة فيسأل بعد ذلك. وضمانه: أن يقول للبائع إن هذا الجبن من عمل المسلمين، أو عمله المسلمون، أو أهل الكتابين.
وإن كان البائع له يهوديا أو نصرانيا، فحتي يقول: أنه عمله هو. وإلا فلا.
وقيل: أنه يقبل قولهما، إذا قالا: أنه من عمل المسلمين، أو عمل أهل الكتابين.
والمأمور بالسؤال عنه من الجبن: هو المعروف ببلد أصفهان، وهو الجبن الكبار الذي تجده منضدا فى الدكاكين، يذهب لونه إلى الصفرة. وما سوي ذلك من الجبن، فغير مأمور بالسؤال عنه.
ويجوز شراء السمن غير مضمون.
وحفظنا عن علمائنا: أن جميع رطوبات أهل الكتاب لا يجوز أكلها. والله أعلم. وبه التوفيق.
٥٬٧٠٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.