منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٠

فذلك مكروه، وليس للبائع الثمرة ولا المشتري، والثمرة للفقراء، وإن لم يشترط، ورضي البائع بتركها، حتي أثمرت هي أيضا، فإن الثمرة لصاحب الشجرة.

قال أبو الحواري ـ رحمة الله ـ: أن أخذ بقول من قال: إن الثمرة للبائع والبيع منتقض، والله أعلم .. وبه التوفيق ..