الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٠فذلك مكروه، وليس للبائع الثمرة ولا المشتري، والثمرة للفقراء، وإن لم يشترط، ورضي البائع بتركها، حتي أثمرت هي أيضا، فإن الثمرة لصاحب الشجرة.
قال أبو الحواري ـ رحمة الله ـ: أن أخذ بقول من قال: إن الثمرة للبائع والبيع منتقض، والله أعلم .. وبه التوفيق ..
٥٬٧٨٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.