الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٩القول الثالث والأربعون
في ثمرة البيع المنتقض
وقيل في رجل باع لرجل صرما أو غيره، فتركه تحت أمهاته، إلى أن تحمل الصرم، فقيل: إن الصرم إذا تركت حتي تحمل أو تزيد، فهي فاسدة ..
وقول: البيع ثابت والثمرة للفقراء، ولا للبائع ولا المشتري.
وقول: إن أتم البائع البيع، فالثمرة للمشتري، وإن نقضه، فالثمرة للبائع.
وعن هاشم ومسبح ـ رحمة الله عليهما ـ في رجل اشتري زرعا، علفا لدوابه، فأدرك وبلغ فيه الزكاة، فقالا: فيه الزكاة علي البائع، إلا أن يشترط البائع علي المشتري: أنه إن بقي منه شئ يكون فيه الزكاة، فعليك زكاته.
وقال أبو عمر: إن كانت الثمرة قد أدركت، فالزكاة علي البائع، وإن لم تدرك فالزكاة علي المشتري.
ويوجد عن الربيع، في رجل اشتري شجرة قائمة، ليتخذ منها حطبا، تشغل عن قطعها حتي أثمرت، قال: إن اشترط المشتري أني أدعها في أرض البائع،
٥٬٧٨١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.