الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٢والغش ما وصفت لك، من تغيير الصورة عن ما هي عليه، وفي من يبيع حبا فيه تراب، أو حصي، أو سوس، فلا يكون ذلك غشا إلا أن يجعل هو ذلك فيه متعمدا، ليكثره به، وإذا كان ذلك فيه، ورأي المشتري ذلك ظاهرا فيه، فاشتراه علي ذلك، جاز له أخذ الثمن منه، والبيع له فيه جائز علي ما وصفت والغش أن يجعل هو ذلك فيه، ليكثر به، والله أعلم. وبه التوفيق ..
٥٬٧٨٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.