الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٤القول الثامن والسبعون
في دراهم السلف إذا ردت أو بعضها وحكم ذلك
وقيل فى الرجل يسلم إلى الرجل دراهم، فيجد فيها درهما زائفا: إنه يرده، ويأخذ مكانه، ولا يبطل السلف إلا إذا أبدله مكانه، قبل أن يحل أجل السلف.
وقال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ: قد قيل: إنه إن كان سمي لكل درهم شيئا معروفاً فرد عليه درهما، كان فى السلف، رأينا أنه ينتقض الدرهم، إلا أن يتفقا على أن يرد عليه ذلك الدرهم، قبل محل الأجل. فإن لم يتفقا على ذلك، انتقض سلف ذلك الدرهم.
وقيل: يرد عليه الدرهم مجملا.
فإن رده عليه قبل محل الأجل، فأبدله قبل محل أجل السلف، ثبت السلف فيه.
وإن لم يبدله حتي حل الأجل، بطل السلف فيه.
وإن لم يسم لكل درهم شيئا معروفا، من الوزن والكيل والعدد الذي فيه السلف، دخل الاختلاف فى جملة السلف إذا كان مجملا.
وفى نفسي من ثبوت السلف إذا رد عليه وأبدله فى جملة السلف شيء فاسد.
٥٬٩٥٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.