الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٢وإن كان الرهن في السلف بعد تمام عقدة السلف ثبت السلف، ثبت السلف وانتقض الرهن، إذا كان قبل محل السلف.
وإن كان الرهن في السلف بعد محل السالف، ثبت الرهن والسلف.
ولا أعلم ـ في قول أحصابنا ـ إثبات السلف إذا شرط عند الرهن بالنقض في إثباته، إلا أنعقد روي عن بعض أهل العلم، أنه قد حفظ عن موسي بن علي مسألة ير، من دنانير ونحو هذا.
فقيل له: وما ذلك .. ؟
فقال: قال إن أجل المسلف المتسلف، المرتهن في السلف أو ثبت السلف أو حل السلف فقد يروي معني إجازة ذلك السلف، عند إتمام المتسلف ذلك.
ومن جامع ابن جعفر: ولا يجوز الرهن في السلف حتي يحل ثم لا بأس أن يرتهن به.
وأما الكفيل، فلا بأس في أخذه الرهن، في أول السلف وآخرة.
وعن أبي عبد الله ـ رحمة الله ـ في رجل المرتهن رهنا، من بعد شهرين ثم علم بفساد ذلك فرد الرهن.؟
فقولنا: إن السلف تام، وإنما ينتقض الرهن إذا أسلفه، وارتهن منه بالسلف في مقعده، انتقض السلف والرهن.
وقول: لا يفسد السلف بالرهن حتي يكونا في عقدة واحدة أو يكون السلف علي أساس رهن.