الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٧الصحيفة
القول السابع عشر: في بيع الأرض
القول الثامن عشر:
الأقوال
فى بيع الأرض إذا كان فيها نخل، أو شجرة، أو غيره. وفى دعوى
الجهالة في ذلك.
القول التاسع عشر:
في بيع النخل والصرم والشجر.
القول العشرون::
في بيع الصرم والشجر أيضا.
القول الحادى والعشرون:
في
بيع الثمار قبل أن تدرك من نخل، أو غيرها.
القول الثاني والعشرون:
فى طناء النخل والقياض بالثمار وجزمها.
القول الثالث والعشرون
في بيع الماء وطفائه وقياضه والإقرار به.
القول الرابع والعشرون:
في بيع المنازل.
٥٬٩٩٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.