الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٤٢٨الصحيفة
الأقوان
القول الخامس والعشرون:
في بيع القطن والنيل.
القول السادس والعشرون:
في بيع الخبز والسمن والجين.
القول السابع والعشرون:
في بيع الحب والتمر وخلطهما.
القول الثامن والعشرون:
في بيع العبيد مطلب منهم وغير مطالب.
القول التاسع والعشرون:
في بيع الأمة وولدها إذا كان معها أولاد بين شركاء.
القول الثلاثون:
فى الأمة إذا بيعت وظهر بها عيب أو كانت لغير بائعها.
القول الحادي والثلاثون:
فيما يجوز من بيع العبيد وما لا يجوز.
القول الثاني والثلاثون:
في بيع الحر وخدمته لمن أعتقه
القول الثالث والثلاثون:
فى بيع الحيوان وما يجوز من ذلك وما لا يجوز.
٦٬٠٠٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.