الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٨وعن عمر- رضي الله عنه- أنه خطب الناس. وقال: أيها الناس لينكحنّ أحدكم لمته من النساء، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال. ولمة الرجل من النساء: مثله في السن.
ومنه في حديث فاطمة عليها السلام: أنها خرجت في لمة من نسائها، تتواطأ ذيولها.
وأراد عمر أن لا ينكح الشيخ الشابة، ولا الشابُّ العجوزَ. أن ينكح كل واحد قَرْنَه وتِرْبَه وشِكْلَه.
وذلك أن شيخاً تزوج شابة فقتلته.
وعن عائشة- عليها السلام- أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿تخيروا لنطفكم، وأنكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم﴾.
وكره عمر أن ينكح المحصنةَ الخصيُّ.
وكره أن يعرِّض المسلم أخاه في الخطبة والبيع.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: {من أحب أن يلقي الله طاهراً، فليتزوج(1) بالحرائر}.
فصل
قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا﴾.
(1) / رواه ابن ماجه عن أنس.