الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٨وعن محمد بن محبوب- رحمه الله- فيمن ملك امرأة ثم فارقها، قبل أن يدخل بها. وقد كانت جاءته، وهو ناعس فأخذت بيده، فوضعتها على فرجها، من تحت الثوب. ثم انتبه، فدفعها عن نفسه، فعسى أن لا يلزمه إلا نصف الصداق؛ لأن هذا جاء منها.
وكذلك إن فعلت ذلك أمها، فلا تحرم عليه ابنتها؛ لأن هذا جاء من أمها. وقد اختلف في مسها لذكره.
وعن أبي علي- رحمه الله- في امرأة مست فرج رجل، حتى أنزل. فالسلامة من تزويجها، أسلم الحال مطاوعتها وإنزاله.
قال أبو الحواري- رحمه الله-: إن تزوجها لم تحرم عليه. هكذا حفظها.
وعن أبي عثمان: إنَّ مسها ليس كمسه.
وزعم عبد المقتدر أن موسى قال: إن مسها كمسه.
وإن مست المرأة فرج أبى زوجها، أو ابنه، فأرجو أن بعضاً لم ير مسها كمس الرجا، وأنه لا يفسد في موضع الفساد، من فساد الممسوس عليه، قبل التزويج.
وكذلك عندي، يخرج من فساد الأب والابن، إذا كان في موضع ما يفسد من الأب والابن لها لزوجها.
وإذا ثبت ذلك، فأرجو أن في ذلك اختلافاً.