منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٦٧

ثم إنه ندم على ذلك، استغفر الله منه. وأراد أن يتزوجها بعد ذلك، إنها لا تحرم عليه، إن قبلتها نفسه. ولم يخف أن تفعل لغيره في ملكه، ما فعلت له. وهذا إذا لم يكن لمس فرجها، ولا نظر إليه بعينيه. وإنما لمس سائر بدنها سوى الفرج.

وإن وضعت امرأة فرج غلام، لم يبلغ على فرجها. فلما بلغ تزوجته ودخل بها.

قال: إن صدقها، إذا أخبرته بذلك، أعطاها صداقها وفارقها.

وإن لم يصدقها، فليس لها أن تقيم معه، ولتفتد منه، بما قدرت عليه، ولا يجبر هو على فراقها. ولا يحل لها هي المقام معه.

ويخرج في بعض معاني القول: أنها لا تحرم عليه بذلك. فانظر فيه، ولا تأخذ منه إلا بالحق.

وسئل بعض الفقهاء- عن امرأة مست فرج رجل بيدها. أيجوز له تزويجها؟

قال: نعم؛ لأن مس المرأة غير مس الرجل.

فإن جاءت إليه، وهو ناعس. وأخذت فرجه، وأهدته إلى فرجها، فمس فرجها فرجه، فانتبه. فدفعها عن نفسه.

قال: لا يجوز له تزويجها.