منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٧٠

القول السابع

في عقد النكاح وفي الخطب في النكاح

قال جابر بن زيد- رحمه الله-: كل تزويج خولف فيه السنة والكتاب، فالفرقة تم لا اجتماع.

وقال أبو عبيدة- رحمه الله-: في امرأة مسلمة، تزوج بإذن وليها. وهو مشرك: إن الشرك ليس بولي للمسلمة. ولا كرامة له. ولكن يوكل وليها، رجلاً من المسلمين، فيزوجها.

وإذا خطب المرأة وليها للتزويج، فإن أمر من يزوجه بها فجائز. وإن زوج هو نفسه بها برضاها وأمرها فجائز. ويكثر من الشهود على التزويج.

وقال هاشم بجواز ذلك. وهو عنده ضعيف.

وقال الوضاح- رحمه الله-: إن المرأة لا تعقد النكاح على نفسها، ولا أمتها، ولا أحد من نسائها. ولكن تولى رجلاً، يلي ذلك.

وقال عمر بن محمد بن موسى: سألت زياد بن الوضاح عن المرأة إذا زوجت نفسها.

قال: لا يجوز.

وقال محمد بن محبوب: إذا جاز الزوج لم نتقدم على فسح النكاح. فأما إذا لم يدخل بها، فالنكاح يجدد بإذن الولي.