الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧١وإن زوجت المرأة نفسها بشهادة الشهود، دون إذن الولي. ثم طلقها الزوج، قبل أن يعلم الولي، فيمضي النكاح أو ينقضه. وقبل الدخول. فقيل: إن كانت اشترطت رضى وليها، فهي خليقة أن تدركه بنصف المهر.
وإن لم تشترط رضى وليها، فلا مهر لها، إذا طلقها قبل أن يدخل بها.
وسئل محمد بن محبوب: هل يجوز تزويج الأعمى، إذا أراد أن يزوج امرأة هو وليها؟
قال: أحب أن يوكل من يزوجها. فإن زوجها هو، ولم يوكل، لم أنقض نكاحه.
ويجوز له أن يتزوج لنفسه. ولا يوكل.
وعن محمد بن الأزهر بن سليمان بن الحكم- في امرأة، زوجت أمتها برجل.
فقال: إن دخل بها جاز. وإن لم يدخل بها، أمرت السيدة رجلاً. فجدد لها التزويج.
وقال الوضاح: إذا أشهدت له، فقد حل النكاح.
ومن جامع ابن جعفر:
وقال بعض الفقهاء: إن المرأة لا تعقد عقدة النكاح لنفسها، ولا لأمتها، ولا لبناتها، ولا غيرهن، إذا كانت هي الوصية في ذلك. وتولى ذلك رجلاً.
وقال بعض الفقهاء: إن زوجت لم أقو على الفراق.