منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٧١

وإن زوجت المرأة نفسها بشهادة الشهود، دون إذن الولي. ثم طلقها الزوج، قبل أن يعلم الولي، فيمضي النكاح أو ينقضه. وقبل الدخول. فقيل: إن كانت اشترطت رضى وليها، فهي خليقة أن تدركه بنصف المهر.

وإن لم تشترط رضى وليها، فلا مهر لها، إذا طلقها قبل أن يدخل بها.

وسئل محمد بن محبوب: هل يجوز تزويج الأعمى، إذا أراد أن يزوج امرأة هو وليها؟

قال: أحب أن يوكل من يزوجها. فإن زوجها هو، ولم يوكل، لم أنقض نكاحه.

ويجوز له أن يتزوج لنفسه. ولا يوكل.

وعن محمد بن الأزهر بن سليمان بن الحكم- في امرأة، زوجت أمتها برجل.

فقال: إن دخل بها جاز. وإن لم يدخل بها، أمرت السيدة رجلاً. فجدد لها التزويج.

وقال الوضاح: إذا أشهدت له، فقد حل النكاح.

ومن جامع ابن جعفر:

وقال بعض الفقهاء: إن المرأة لا تعقد عقدة النكاح لنفسها، ولا لأمتها، ولا لبناتها، ولا غيرهن، إذا كانت هي الوصية في ذلك. وتولى ذلك رجلاً.

وقال بعض الفقهاء: إن زوجت لم أقو على الفراق.