الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٦ويذكر أصناف هذه الأجناس، بالصفات المعروفة، التي يعرفها بها الواصفون، ويمكن الحاكم أن يحكم بها.
وإن كان فيها عاجل وآجل، كتب: العاجل من ذلك: كذا وكذا والآجل منه: ما بقى. وهو كذا وكذا.
ثم يكتب جميع هذه الدراهم، وما وقع عليه عقدة النكاح، ديناً ثابتاً، وحقاً واجباً لازماً. لا براءة لفلان ابن فلان، من هذا الحق المذكور، في هذا الكتاب، ولا من شيء منه، بحدث موت، ولا غيره، إلا بأداء ذلك الحق إلى زوجته: فلانة بنت فلان، أو إلى من يقوم في ذلك مقامها، وبحقها في حياتها، وبعد وفاتها، من قام بهذا الكتاب بأمر حق، يستحق القيام به. فإليه اقتضاء ما فيه وقبضه، شهد على إفرار فلان ابن فلان. والشهادة على نفسه إلى آخر الكتاب.
ثم يكتب: شهد الله بذلك وكفى به شهيداً.
وقيل: صك التزويج، يسلم إلى ولي المرأة. هو أولى من الزوج في تعارف الناس: أن من كتب على نفسه لإنسان، يكون الكتاب بيده. ونفس الزوج قد طابت بالقرطاس أن يكون عنده.
ويقال للصك: قِط، وللصحيفة: قط، والكتاب: قط، قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ القط: الكتاب. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *